All legislation

بلاغ Communiqué No. 3 06/05/2019

الى جميع مستوردي ومصنّعي الالبان والاجبان في لبنان

Type
بلاغ · Communiqué
Number
3
Date
06/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1802-1803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 3 تاريخ 06/05/2019
Source
Lebanese University

لما كانت منتجات الالبان والاجبان من السلع الأكثر دقة واستهلاكاً في لبنان،

وبما أن وزارة الاقتصاد والتجارة لاحظت من خلال دورياتها في الأسواق أن بعض مستوردي ومصنعي الالبان والاجبان يقومون بإنتاج وتسليم سلعاً غير مطابقة للمواصفات لناحية ضمان الجودة والنوعية، لاسيما من خلال استخدام مواد مضافة غير مسموحة كالنشاء أو الجيلاتين على سبيل المثال لا الحصر.

بناء على ما ورد أعلاه، تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بمضمون المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 التي تنص على ما يلي:

«امتناع المحترف أو المصنع عن صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سلامته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها او الترويج، بكافة الوسائل، على استعمالها او شرائها أو تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها».

إن كل مخالفة لنص المادة المذكورة أعلاه سوف تعرض صاحبها للملاحقة القانونية.