All legislation

قرار Decision No. 265 07/05/2019

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 18/4/2019 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية المجاز إصدارها، وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

اليوم العالمي للطيور المهاجرة سن المنجل الازرق)

2.250

30.000

13/5/2019

اليوم العالمي للطيور المهاجرة (الحسون)

2.250

30.000

13/5/2019

اليوم العالمي للطيور المهاجرة (اللقلق الابيض)

2.250

30.000

13/5/2019

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 7 أيار 2019 وزير الاتصالات محمد شقير