ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 18/4/2019 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية المجاز إصدارها، وفقا لما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
اليوم العالمي للطيور المهاجرة سن المنجل الازرق)
2.250
30.000
13/5/2019
اليوم العالمي للطيور المهاجرة (الحسون)
2.250
30.000
13/5/2019
اليوم العالمي للطيور المهاجرة (اللقلق الابيض)
2.250
30.000
13/5/2019
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 7 أيار 2019
وزير الاتصالات
محمد شقير