المادة 1
يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي انرجي الرياضي»، مركزها: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «المطيلب الرياضي ذوق مكايل» دون تغيير مركزها والألعاب الرياضية المرخصة بمزاولتها.
قرار Decision No. 58 01/04/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 138/1/2014 تاريخ 4/8/2014 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من قبل الجمعية المسجل تحت الرقم 667/د تاريخ 25/2/2019،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة تاريخ 24/1/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي انرجي الرياضي»، مركزها: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «المطيلب الرياضي ذوق مكايل» دون تغيير مركزها والألعاب الرياضية المرخصة بمزاولتها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش