All legislation

قرار Decision No. 58 01/04/2019

تعديل اسم جمعية «نادي انرجي الرياضي» ليصبح «المطيلب الرياضي ذوق مكايل»

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
01/04/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 01/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 138/1/2014 تاريخ 4/8/2014 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من قبل الجمعية المسجل تحت الرقم 667/د تاريخ 25/2/2019،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة تاريخ 24/1/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي انرجي الرياضي»، مركزها: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «المطيلب الرياضي ذوق مكايل» دون تغيير مركزها والألعاب الرياضية المرخصة بمزاولتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش