All legislation

قرار Decision No. 60 26/04/2019

إضافة لعبتي «كرة اليد» و«الميني فوتبول» الى ترخيص جمعية «نادي منارة جبل عامل الرياضي» - المروانية

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
26/04/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1805-1806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 26/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل برقم 210/د تاريخ 21/1/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/1/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبتي «الميني فوتبول» و«كرة اليد» الى ترخيص جمعية «نادي منارة جبل عامل الرياضي»، مركزها: المروانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: «كرة السلة» «كرة الطاولة»، «ميني فوتبول» و «كرة اليد».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش