المادة 1
إعتبار السيدة انجيلا آن فيكتور مالك وأشقائها جورج سليم وجورجينا كاي مالك لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4796 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة انجيلا آن فيكتور مالك وأشقائها جورج سليم وجورجينا كاي مالك، من التابعية الأسترالية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في سيدني، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 460/2019 تاريخ 29/1/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة انجيلا آن فيكتور مالك وأشقائها جورج سليم وجورجينا كاي مالك لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن