All legislation

قرار Decision No. 68 16/04/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سبارتاك»

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
16/04/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 16/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سبارتاك» المسجل تحت رقم 4107/د تاريخ 6/12/2017,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2482 تاريخ 19/3/2019,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/11/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي سبارتاك»

مركزها: مجذوب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الرقص الرياضي».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

مازن توما طنوس - باسل توما طنوس - وائل توما طنوس - ايليو بارنار طنوس - توما جرجس ملحم طنوس - جورج بارنار طنوس - ليديا انيس دانيال الحجار.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى إي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش