All legislation

قرار Decision No. 70 16/04/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سانشي كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
16/04/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1806-1807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 16/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سانشي كلوب» المسجل تحت الرقم 2778/د تاريخ 10/8/2018,

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20125 تاريخ 23/1/2019,

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 21/2/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي سانشي كلوب»

مركزها: الميناء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

لمزاولة لعبة: «الجودو»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

اديب جورج توما - رانيه رفيق كرم - رامي جورج فرح - جورج اديب توما - ستيفاني الياس قطره - ايلي ميشال كرم - جورج جميل حنا عون - محمد فواز عباس - جمال عبد الناصر سليم الحلبي.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تلغى من ترخيصها اللعبة ويعدّل تصنيفها وتحول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش