المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: «مارينا سبورتس كلوب»
مركزها: ضبية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة الالعاب: «السباحة - جودو - التايكواندو - كرة الطاولة - التنس».
قرار Decision No. 71 16/04/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «مارينا سبورتس كلوب» المسجل تحت رقم 946/د تاريخ 6/3/2018،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7509 تاريخ 28/11/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/1/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: «مارينا سبورتس كلوب»
مركزها: ضبية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة الالعاب: «السباحة - جودو - التايكواندو - كرة الطاولة - التنس».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
الشيخ جوزيف الشيخ بدر حبيش - جان حميد كيروز - عادل سليم كرم - ميليا انطوان الخرابي روجيه الياس عبود - كارلا جورج قرباني - طوني ادوار نصر.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش