المادة 1
إعتبار السيد ماورو باولو خليل وولده ميشال لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4798 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ماورو خليل وولده ميشال، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 431/2018 تاريخ 27/11/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ماورو باولو خليل وولده ميشال لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن