All legislation

مرسوم Decree No. 4632 23/04/2019

إبرام إتفاقية تمويل «برنامج التنمية المحلية على امتداد حوض نهر الليطاني» بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي

Type
مرسوم · Decree
Number
4632
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1611-1655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4632 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019 وبتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية تمويل «برنامج التنمية المحلية على امتداد حوض نهر الليطاني»، المرفقة ربطاً والموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والاتحاد الاوروبي ممثلاً بالمفوضية الاوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة /20/ مليون يورو (فقط عشرون مليون يورو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الداخليةوالبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان