إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019 وبتاريخ 28/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية تمويل «برنامج التنمية المحلية على امتداد حوض نهر الليطاني»، المرفقة ربطاً والموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والاتحاد الاوروبي ممثلاً بالمفوضية الاوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة /20/ مليون يورو (فقط عشرون مليون يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: فادي جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير الداخليةوالبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ندى البستاني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: منصور بطيش
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: ريشار قيومجيان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسن اللقيس
وزير العمل
الامضاء: كميل ابو سليمان