المادة 1
إعتبار السيد افانير ملحم ابراهيم صروف وأولاده الراشدين انطونيو غابريال وكلاوديو ادواردو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4800 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد افانير ملحم ابراهيم صروف وأولاده الراشدين انطونيو غابريال وكلاوديو ادواردو، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 418/2018 تاريخ 6/11/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد افانير ملحم ابراهيم صروف وأولاده الراشدين انطونيو غابريال وكلاوديو ادواردو لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن