All legislation

مرسوم Decree No. 4640 23/04/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المعهد الوطني للإدارة - مجلس الخدمة المدنية لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4640
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1655-1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4640 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (إعتماد القاعدة الإثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات أخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/900.000.000/ ل.ل.

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 213 - المعهد الوطني للإدارة - مجلس الخدمة المدنية

الوظيفة 141 - وظيفة عامة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والأجور

900.000.000/ ل.ل.

منها:

- 200 مليون رواتب وتعويضات من بقي من طلاب فرع الاعداد عن النصف الاول من العام 2019

- 700 مليون فروقات الرواتب مع ملحقاتها للعاملين في المعهد عن الفترة الممتدة من 21/8/2017 ولغاية 31/12/2019 نتيجة تطبيق القانون رقم 46/2017 تاريخ 21/8/2017

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل