All legislation

مرسوم Decree No. 4577 23/04/2019

إنهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
4577
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1656-1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4577 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى حكماً مهام الكتّاب العدل الواردة أسماؤهم أدناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه:

الاسم والشهرة

المركز

تاريخ انتهاء الخدمة

نجيب جوزاف عبدالله

عين الرمانة

10/7/2019

يوسف سلمان ابراهيم

الحدث

10/8/2019

منى محمود حلاب

المينا

2/10/2019

فيرا جرجي داود

جبيل

24/10/2019

جبرايل حبيب طوق

جديدة المتن

4/11/2019

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان