إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى حكماً مهام الكتّاب العدل الواردة أسماؤهم أدناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريخ انتهاء الخدمة
نجيب جوزاف عبدالله
عين الرمانة
10/7/2019
يوسف سلمان ابراهيم
الحدث
10/8/2019
منى محمود حلاب
المينا
2/10/2019
فيرا جرجي داود
جبيل
24/10/2019
جبرايل حبيب طوق
جديدة المتن
4/11/2019
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان