All legislation

مرسوم Decree No. 4802 17/05/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4802
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4802 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد راؤول هنريكي عيسى فارس، من التابعية التشيلية، بواسطة سفارة لبنان في سانتياغو المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 419/2018 تاريخ 13/11/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد راؤول هنريكي عيسى فارس لبنانيا.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن