All legislation

مرسوم Decree No. 4583 23/04/2019

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغها السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4583
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4583 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى، اعتباراً من تاريخ 22/3/2019 لبلوغها السن القانونية، خدمة القاضي السيدة خيرية ميسم عبد القادر النويري (رقمها المالي 2/85) المديرة العامة لوزارة العدل وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل