المادة 1
إعتبار السيد الكسندر الياس كلاس وولديه دانييلا وفيليب الياس لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4803 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد الكسندر الياس كلاس وولديه دانييلا وفيليب الياس من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 451/2019 تاريخ 4/1/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد الكسندر الياس كلاس وولديه دانييلا وفيليب الياس لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن