إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي).
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام)،
بناء على المرسوم رقم 2531 تاريخ 20/3/2018 (تعيين ملحق عسكري لدى المملكة العربية السعودية)،
بناء على المرسوم رقم 3651 تاريخ 14/9/2018 (تعيين ملحق عسكري لدى دولة الكويت غير مقيم)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش،
يرسم ما يأتي:
المواد
يوقف العمل اعتباراً من تاريخ 5/4/2019 بالمرسومين رقم 2531 تاريخ 20/3/2018، ورقم 3651 تاريخ 14/10/2018، المتعلقين بتعيين العميد الركن عبد البديع عيسى، المولود في صيدا بتاريخ 5/1/1962، ملحقاً عسكرياً مقيماً لدى المملكة العربية السعودية، وغير مقيم لدى دولة الكويت.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل