All legislation

مرسوم Decree No. 4578 23/04/2019

انهاء تعيين ملحق عسكري لدى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
4578
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1658-1659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4578 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي).

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام)،

بناء على المرسوم رقم 2531 تاريخ 20/3/2018 (تعيين ملحق عسكري لدى المملكة العربية السعودية)،

بناء على المرسوم رقم 3651 تاريخ 14/9/2018 (تعيين ملحق عسكري لدى دولة الكويت غير مقيم)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوقف العمل اعتباراً من تاريخ 5/4/2019 بالمرسومين رقم 2531 تاريخ 20/3/2018، ورقم 3651 تاريخ 14/10/2018، المتعلقين بتعيين العميد الركن عبد البديع عيسى، المولود في صيدا بتاريخ 5/1/1962، ملحقاً عسكرياً مقيماً لدى المملكة العربية السعودية، وغير مقيم لدى دولة الكويت.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل