المادة 1
إعتبار السيدة سوسانا انابيلا نعمه شحود وشقيقتها روزا اناهي نعمه شحود لبنانيتين.
مرسوم Decree No. 4807 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سوسانا انابيلا نعمه شحود وشقيقتها روزا اناهي نعمه شحود من التابعية الأوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتفيديو المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 453/2019 تاريخ 8/1/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة سوسانا انابيلا نعمه شحود وشقيقتها روزا اناهي نعمه شحود لبنانيتين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن