المادة 1
إعتبار السيد سمير وديع قاري وولده كارلوس ادواردو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4808 17/05/2019
إن ئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد سمير وديع قاري وولده كارلوس ادواردو، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 443/2018 تاريخ 18/12/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد سمير وديع قاري وولده كارلوس ادواردو لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن