المادة 1
رخص للسيدة «زينب عدنان سليمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 4610 23/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيدة «زينب عدنان سليمان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1493/2030 تاريخ 31/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 11/4/2018 تحت رقم 862/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «زينب عدنان سليمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن