All legislation

مرسوم Decree No. 4865 21/05/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
4865
Date
21/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4865 تاريخ 21/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «نعيم شليمون آدم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2403/2030 تاريخ 31/8/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة السويد بتاريخ 18/6/2018 تحت رقم 746/3 والمتضمن طلب الترخيص له بإكتساب الجنسية السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «نعيم شليمون آدم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن