المادة 1
رخص للسيدة «ماجده محمود قليط» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 4613 23/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ماجده محمود قليط» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1646/2030 تاريخ 18/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بلغاريا بتاريخ 12/2/2018 تحت رقم 76/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ماجده محمود قليط» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن