إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل طريق مفرق عزقي - بخعون المصدق بالمرسوم رقم 14262 تاريخ 15/4/1970 والمرسوم رقم 3965 تاريخ 25/6/1987 لأسباب فنية،
بناء على موافقة بلدية بخعون بالقرار رقم 85/م/2017 تاريخ 5/12/2017 وبلدية حرف سياد بالقرار رقم 47/2017 تاريخ 7/12/2017،
بناء على الكتاب الموجه الى بلدية عزقي رقم 98/ص تاريخ 6/11/2017 والذي لم يرد بشأنه جواب،
بناء على المادة 51 من قانون البلديات القاضية باعتبار عدم رد البلدية خلال مدة شهر من ابلاغها الاوراق المتعلقة بالتخطيط هو موافقة ضمنية منها،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى من تخطيط طريق مفرق عزقي - بخعون المصدق بالمرسوم رقم 14262 تاريخ 15/4/1970 وبالمرسوم رقم 3965 تاريخ 25/6/1987 من الكيلومتر 0+000 الى الكيلومتر 7+215.36، القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى والمبينة على المسطح المتضمن جدول بأرقام العقارات المصابة واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.
صدق تعديل تخطيط طريق مفرق عزقي - بخعون المصدق بالمرسوم رقم 14262 تاريخ 15/4/1970 وبالمرسوم رقم 3965 تاريخ 25/6/1987 من الكيلومتر 0+000 الى الكيلومتر 7+215.36، والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الإستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المتضمن جدول بأرقام العقارات المصابة واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس