All legislation

مرسوم Decree No. 4861 21/05/2019

تعيين مهندس عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4861
Date
21/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1865-1866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4861 تاريخ 21/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم 3661 تاريخ 18/6/1993 وتعديلاته (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على المرسوم 9249 تاريخ 3/10/1996 وتعديلاته (تعيين قضاة وأعضاء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على المرسوم 6376 تاريخ 19/9/2011 (تعديل المرسوم 9249 تاريخ 3/10/1996،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين المهندس حسن عبدالله خوندي عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك البدائية لمدينة بيروت بدلاً من المهندس وفيق القوتلي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل