المادة 1
يعين المهندس حسن عبدالله خوندي عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك البدائية لمدينة بيروت بدلاً من المهندس وفيق القوتلي.
مرسوم Decree No. 4861 21/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم 3661 تاريخ 18/6/1993 وتعديلاته (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على المرسوم 9249 تاريخ 3/10/1996 وتعديلاته (تعيين قضاة وأعضاء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على المرسوم 6376 تاريخ 19/9/2011 (تعديل المرسوم 9249 تاريخ 3/10/1996،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
يعين المهندس حسن عبدالله خوندي عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك البدائية لمدينة بيروت بدلاً من المهندس وفيق القوتلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل