المادة 1
رخص للسيدة «ديانا محمد علي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التركمنستانية.
مرسوم Decree No. 4616 23/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيدة «ديانا محمد علي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2795/2030 تاريخ 8/10/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في موسكو بتاريخ 28/8/2018 تحت رقم 12/1 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية التركمنستانية،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ديانا محمد علي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التركمنستانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن