All legislation

مرسوم Decree No. 4616 23/04/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية التركمنستانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4616
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1665-1666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4616 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناءً على كتاب السيدة «ديانا محمد علي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2795/2030 تاريخ 8/10/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في موسكو بتاريخ 28/8/2018 تحت رقم 12/1 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية التركمنستانية،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ديانا محمد علي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التركمنستانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن