المادة 1
رخص للسيد «الياس ميلاد التوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 4617 23/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «الياس ميلاد التوم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2226/2030 تاريخ 10/8/2018 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 25/6/2018 تحت رقم 686/3 والمتضمن طلب التخلي عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «الياس ميلاد التوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن