All legislation

مرسوم Decree No. 4750 14/05/2019

قبول هبة مقدمة من السيد حسان البشراوي لصالح وزارة الدفاع الوطني - مكتب الوزير

Type
مرسوم · Decree
Number
4750
Date
14/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4750 تاريخ 14/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السيد حسان البشراوي لصالح وزارة الدفاع الوطني - مكتب الوزير وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن دراجتين ناريتين نوع «سوزوكي»

موديل AN125HK، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /3200/ د.أ. أي ما يوازي /4.824.000/ ل.ل. (فقط أربعة ملايين وثمانماية وأربعة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل