المادة 1
رخص للسيد «عمر حليم عز الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 4620 23/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «عمر حليم عز الدين» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1198/2030 تاريخ 11/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 19/3/2018 تحت رقم 495/12م والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «عمر حليم عز الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن