All legislation

مرسوم Decree No. 4622 23/04/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
4622
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4622 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «طالب محمد الصباغ» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3026/2030 تاريخ 21/11/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 19/9/2017 تحت رقم 699/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «طالب محمد الصباغ» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن