إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن 3 آليات، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /61.800.000/ ل.ل. (فقط واحد وستون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
رقم الشاسي
النوع
موديل
تاريخ الصنع
جيب
2010
هوندا
2012
مرسيدس
2010
1J4PR5GK5AC123831
CHEROKEE
2HKRM4H71CH107571
HONDA
WDB9066331S311696
VAN
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل