المادة 1
رخص للسيدة «ماي فياض فياض» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مرسوم Decree No. 4627 23/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيدة «ماي فياض فياض» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2227/2030 تاريخ 10/8/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في المانيا بتاريخ 5/7/2018 تحت رقم 1241/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الالمانية،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ماي فياض فياض» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن