المادة 1
رخص للسيدة «جوان نديم شيا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 4629 23/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيدة «جوان نديم شيا» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1528/2030 تاريخ 6/6/2018 والوارد بواسطة سفارة لبنان في واشنطن بتاريخ 27/3/2018 تحت رقم 12/5 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأميركية،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «جوان نديم شيا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن