All legislation

مرسوم Decree No. 4639 23/04/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4639
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1670-1671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4639 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 79 تايخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناءً على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (إعتماد القاعدة الإثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناءً على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

666.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

666.000.000 /ل.ل.

كلفة إستئجار المبنى القائم على العقار رقم 4809/ منطقة المصيطبة العقارية لمدة سنة كاملة شاملة الضريبة على القيمة المضافة.

فقط ستماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل