المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
666.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
666.000.000 /ل.ل.
كلفة إستئجار المبنى القائم على العقار رقم 4809/ منطقة المصيطبة العقارية لمدة سنة كاملة شاملة الضريبة على القيمة المضافة.
فقط ستماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية.