All legislation

مرسوم Decree No. 4630 23/04/2019

بيع فضلة عقار الدولة رقم 1279 من منطقة قرطبا العقارية، قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
4630
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1671-1672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4630 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/1/2017، من السيد جوناثان كريس انطوان مالك العقار رقم 1278 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1279 من منطقة قرطبا العقارية،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 493/ص1 تاريخ 7/11/2017،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء تاريخ 30/6/2017، والموافق عليه من وزير المالية بإحالته رقم 21432/2017 تاريخ 18/1/2018،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد جوناثان كريس انطوان كرم، فضلة عقار الدولة رقم 1279 من منطقة قرطبا العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /9/م.م، بسعر /75.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /675.000/ ل.ل (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل