All legislation

مرسوم Decree No. 4631 23/04/2019

بيع فضلة العقار رقم 1496 من منطقة قيتولي العقارية، قضاء جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
4631
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1672-1673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4631 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 8133/2018 تاريخ 10/12/2018، المقدم من السيد فريد شفيق رزق وكيل المستدعية رولاند الياس الحاج مالكة العقارين الملاصقين رقم 1497 و318 لشراء فضلة العقار رقم 1496 من منطقة قيتولي العقارية، قضاء جزين،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه المسجلة تحت الرقم 98/ص1 تاريخ 22/2/2018،

بناء على محضر التخمين الصادر بتاريخ 13/4/2018 من قبل لجنة الخبراء المختصة، والموافق عليه من معالي وزير المالية بالإحالة رقم 8480 تاريخ 21/11/2018،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيدة رولاند الياس الحاج مالكة العقارين الملاصقين، فضلة العقار رقم 1496 من منطقة قيتولي العقارية، قضاء جزين، البالغة مساحتها /26/ م.م، بسعر

/75.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /1.950.000/ ل.ل (مليون وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل