إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 8133/2018 تاريخ 10/12/2018، المقدم من السيد فريد شفيق رزق وكيل المستدعية رولاند الياس الحاج مالكة العقارين الملاصقين رقم 1497 و318 لشراء فضلة العقار رقم 1496 من منطقة قيتولي العقارية، قضاء جزين،
بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه المسجلة تحت الرقم 98/ص1 تاريخ 22/2/2018،
بناء على محضر التخمين الصادر بتاريخ 13/4/2018 من قبل لجنة الخبراء المختصة، والموافق عليه من معالي وزير المالية بالإحالة رقم 8480 تاريخ 21/11/2018،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيدة رولاند الياس الحاج مالكة العقارين الملاصقين، فضلة العقار رقم 1496 من منطقة قيتولي العقارية، قضاء جزين، البالغة مساحتها /26/ م.م، بسعر
/75.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /1.950.000/ ل.ل (مليون وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل