المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/21.457.000/ ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون وأربعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.
إلى الجزء الأول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
21.457.000/ ل.ل.
لتنفيذ مشروعي عقد مصالحة:
مصالحة مع الدكتور محمد منير البزري وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 489/2016 تاريخ 21/6/2016
مصالحة مع الدكتور علي حسن سيد وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 488/2016 تاريخ 21/6/2016.
فقط واحد وعشرون مليوناً وأربعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.