All legislation

مرسوم Decree No. 4641 23/04/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - إدارة الجمارك لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4641
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1673-1674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4641 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناءً على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (إعتماد القاعدة الإثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناءً على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/21.457.000/ ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليون وأربعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

إلى الجزء الأول:

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

21.457.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشروعي عقد مصالحة:

مصالحة مع الدكتور محمد منير البزري وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 489/2016 تاريخ 21/6/2016

مصالحة مع الدكتور علي حسن سيد وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 488/2016 تاريخ 21/6/2016.

فقط واحد وعشرون مليوناً وأربعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل