المادة 1
عدّل البند أ من المادة الرابعة من المرسوم رقم 1550 تاريخ 6/10/2017 والمتعلق بالإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) في حالات تبادل المعلومات بناءً لطلب، بحيث يصبح كالتالي:
أ - إذا كانت المعلومات المطلوبة غير مشمولة بالسرية المصرفية أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف:
تأمين المعلومات المطلوبة، سواء من قاعدة المعلومات المتوفرة لديها أو من المستعلم عنه أو من أي جهة ثالثة، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للحصول منها على معلومات عن هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية، وفي هذه الحالة، تطلب المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي منها وفقاً لأحكام القانون 55/2016 وتتبع الآلية المحددة في البند ب من هذه المادة (بما فيها إجراءات التبليغ)،
ويمكن للإدارة الضريبية أن تحصل على معلومات عن صاحب الحق الإقتصادي من المكلف بموجب عملية تدقيق موجه أو شامل.
ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب معلومات إضافية من الدولة مقدمة الطلب من شأنها أن تساعدها في توفير المعلومات المطلوبة.
- إحالة المعلومات إلى الدولة مقدمة الطلب ضمن مهلة ثلاث أشهر من تاريخ ورود الطلب إليها أو من تاريخ ورود المعلومات الإضافية في حال طلبها.
والباقي دون تعديل.