All legislation

مرسوم Decree No. 4596 23/04/2019

إعتبار أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش في منطقة قوسايا العقارية قضاء زحلة - محافظ البقاع من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4596
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1675-1676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته لا سيما المادة 44 منه،

بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة قوسايا العقارية - زحلة من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 578 والبالغة مساحته 3425 م2 تقريباً في المنطقة المذكورة وفقاً لما هو مبين في اللائحة وعلى المسطح المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب