إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته لا سيما المادة 44 منه،
بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة قوسايا العقارية - زحلة من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 578 والبالغة مساحته 3425 م2 تقريباً في المنطقة المذكورة وفقاً لما هو مبين في اللائحة وعلى المسطح المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب