إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناءً على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة أدناه، المقدمة من السيد كميل وليد قمر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آليتي فان ركاب، وتقدر قيمة الهبة بحوالي
/66.330.000/ل.ل (فقط ستة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير).
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
2019
2019
TOYOTA HAICE
JTFJX02P500068845
TOYOTA HAICE
JTFJX02P200068852
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل