All legislation

مرسوم Decree No. 4634 23/04/2019

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنّا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4634
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1677-1678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4634 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناءً على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد جبران أمين حنّا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /36/ آلية نوع ميني فان Lada Largus موديل 2018 و2019 وأعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /475.020.000/ل.ل (فقط أربعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل