All legislation

مرسوم Decree No. 4635 23/04/2019

قبول هبة مقدمة من «السيد وليد فرنسيس» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4635
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4635 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /5/ اليات واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /58.800.000/ل.ل. (ثمانية وخمسون مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ميني فان سياحي

2012

ميني فان سياحي

2012

ميني فان سياحي

2012

ميني فان سياحي

2012

فان مقفل

2014

Peugeot Bipper

VF3AJKFT0B8128855

Peugeot Bipper

VF3AJKFVC84245933

Peugeot Bipper

VF3AJKFVC94894671

Peugeot Bipper

VF3AJKFVC94901832

Mercedes Sprinter

WDB9066351S804510

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل