إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /5/ اليات واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /58.800.000/ل.ل. (ثمانية وخمسون مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ميني فان سياحي
2012
ميني فان سياحي
2012
ميني فان سياحي
2012
ميني فان سياحي
2012
فان مقفل
2014
Peugeot Bipper
VF3AJKFT0B8128855
Peugeot Bipper
VF3AJKFVC84245933
Peugeot Bipper
VF3AJKFVC94894671
Peugeot Bipper
VF3AJKFVC94901832
Mercedes Sprinter
WDB9066351S804510
بعبدا في 23 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل