All legislation

مرسوم Decree No. 4636 23/04/2019

قبول هبة مقدمة من شركة "MILITARY TECH S.A.R.L" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4636
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4636 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناءً على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، الهبة المقدمة من شركة "MILITARY TECH S.A.R.L" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /1000/ شارة عسكرية لرتبة رقيب أول، و

/1000/ شارة لرتبة رقيب و/1000/ شارة لرتبة عريف وتقدر قيمة الهبة بحوالي /13.500.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل