إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناءً على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناءً على المرسوم رقم 89 تاريخ 1/2/2017 وتعديلاته (قبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناءً على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (إعتماد القاعدة الإثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 28/2/2019 (تحديد راتب طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية المقبولين بموجب المرسوم رقم 89 تاريخ 1/2/2017)،
بناءً على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات أخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
9.668.334.000 /ل.ل.
فقط تسعة مليارات وستماية وثمانية وستون مليون وثلاثماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 - الجامعة اللبنانية - المديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 - التعليم الجامعي
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمة للرواتب والأجور
9.668.334.000 /ل.ل.
تأمين إعتمادات لتغطية رواتب الطلاب المتمرنين وملحقاتها الملحقين بكلية التربية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام 2019.
فقط تسعة مليارات وستماية وثمانية وستون مليون وثلاثماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل