All legislation

علم وخبر Notice of association No. 586 23/04/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب بتحب الخير - بر الياس» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
586
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1684-1685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 586 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب بتحب الخير - بر الياس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8235 تاريخ 18/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية شباب بتحب الخير - بر الياس»

مركزها: برالياس - البربيطة - العقار رقم 1179 - ملك محمود مراد - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة للإنسان والبيئة وتشجيع النشاطات الفنية والثقافية.

2 - إنشاء مراكز للدراسات والمعلومات والإعلام والإنتاج المعرفي والإنتاج التلفزيوني والإذاعي في مستوياته كافة.

3 - إنشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني وإقامة دورات التدريب والتأهيل ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.

4 - الإهتمام بالتنمية البيئية والصحية ومكافحة التلوث، وإطلاق مسابقات تجميلية لشوارع البلدة ومحيطها.

5 - تثقيف الشباب وتوعيتهم بدورهم في العمل التطوعي ومسؤولياته.

6 - مكافحة الآفات الإجتماعية في حالات إدمان كحول ومخدرات وإدمان قمار وإرشادات مرورية للقيادة.

7 - التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

8 - العمل على تعليم المرأة لمساعدتها في المعيشة (الصناعات، حرف يدوية، مونة،..،.)

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد عمر الميس

زينب محمد فرحات

وليد ملحم عدي

جلال خليل سعد

محمد عمر الميس

بلال عمر الزعرت

جميل محمود طراد

محمود سعدو مراد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمود سعدو مراد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن