المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية شباب بتحب الخير - بر الياس»
مركزها: برالياس - البربيطة - العقار رقم 1179 - ملك محمود مراد - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة للإنسان والبيئة وتشجيع النشاطات الفنية والثقافية.
2 - إنشاء مراكز للدراسات والمعلومات والإعلام والإنتاج المعرفي والإنتاج التلفزيوني والإذاعي في مستوياته كافة.
3 - إنشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني وإقامة دورات التدريب والتأهيل ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.
4 - الإهتمام بالتنمية البيئية والصحية ومكافحة التلوث، وإطلاق مسابقات تجميلية لشوارع البلدة ومحيطها.
5 - تثقيف الشباب وتوعيتهم بدورهم في العمل التطوعي ومسؤولياته.
6 - مكافحة الآفات الإجتماعية في حالات إدمان كحول ومخدرات وإدمان قمار وإرشادات مرورية للقيادة.
7 - التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
8 - العمل على تعليم المرأة لمساعدتها في المعيشة (الصناعات، حرف يدوية، مونة،..،.)
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد عمر الميس
زينب محمد فرحات
وليد ملحم عدي
جلال خليل سعد
محمد عمر الميس
بلال عمر الزعرت
جميل محمود طراد
محمود سعدو مراد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمود سعدو مراد.