ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل بيان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18773 تاريخ 5/9/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل بيان»
مركزها: بعلبك - شارع البساتين العام - منطقة بعلبك العقارية - العقار رقم 2293 - ملك يوسف عبد الحفيظ بيان.
غايتها: 1 - خلق روح الألفة والمحبة بين أفراد العائلة وتعزيز التعارف والتواصل بين الأجيال.
2 - تقديم المساعدات المعنوية والمادية للمحتاجين من أفراد العائلة.
3 - القيام بالنشاطات الفكرية والثقافية وتشجيع العلم والمعرفة وإحترام القانون.
4 - العمل على شراء أرض للجمعية وبناء قاعة عليها تكون مركز للجمعية وللمناسبات الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. طلال صبحي بيان
ماهر هاني بيان
نديم زكي بيان
خالد خضر بيان
ناصر احمد بيان
هيثم مصطفى بيان
خالد علي بيان
يوسف عبد الحفيظ بيان
وائل زكريا بيان
محمود علي بيان
ناصر محمد بيان
محمد خالد بيان
احمد عبدالله بيان
علي احمد بيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ماهر هاني بيان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن