All legislation

علم وخبر Notice of association No. 590 23/04/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حماية الطيور في لبنان» "(Association for Bird conservation in Lebanon (ABCL" مركزها: زكريت - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
590
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 590 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية الطيور في لبنان»

(Association for Bird conservation in Lebanon (ABCL والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24307 تاريخ 28/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية حماية الطيور في لبنان»

مركزها: زكريت - العقار رقم 181 - القسم رقم 5 - بلوك - C - قضاء المتن.

غايتها: 1 - المحافظة على الطيور وحمايتها.

2 - إقامة حملات توعية شاملة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وليد فواز سيف الدين

شادي اديب الخوري العنداري

بيار دريد الدواليبي

ماري جولي جوزيف لبنان

مايا حميد نخل

روجيه اميل سعد

فؤاد محمد عيتاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد فواز سيف الدين.

"(Association for Bird conservation in Lebanon (ABCL"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن