إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبية على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادتين 30 و59 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم: 364/2018 - 2019 تاريخ 14/3/2019)،
يقرر ما يأتي:
المواد
للمكلف الذي يتقدم بطلب لاسترداد ضريبة على القيمة المضافة سبق له أن سددها للخزينة، أن يسترد تلك الضريبة قبل أن تُنجز الإدارة الضريبية المختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مالية لمدة سنة بقيمة تعادل القيمة المطلوب استردادها.
تستعمل الكفالة لتحصيل المبالغ التي يتبين بعد الدرس أنه لا يحق للمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي تترتب عليها.
تقدم الكفالة المصرفية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التي تتولى رد المبلغ المطلوب استرداده في مهلة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويلغى أي نص مخالف.
تاريخ 18 نيسان 2019
وزير المالية
علي حسن خليل