All legislation

قرار Decision No. 208 18/04/2019

ايداع كفالة مقابل طلب الاسترداد (الضريبية على القيمة المضافة)

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
18/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1689-1690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 18/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبية على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادتين 30 و59 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم: 364/2018 - 2019 تاريخ 14/3/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

للمكلف الذي يتقدم بطلب لاسترداد ضريبة على القيمة المضافة سبق له أن سددها للخزينة، أن يسترد تلك الضريبة قبل أن تُنجز الإدارة الضريبية المختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مالية لمدة سنة بقيمة تعادل القيمة المطلوب استردادها.

تستعمل الكفالة لتحصيل المبالغ التي يتبين بعد الدرس أنه لا يحق للمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي تترتب عليها.

المادة 2

تقدم الكفالة المصرفية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التي تتولى رد المبلغ المطلوب استرداده في مهلة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويلغى أي نص مخالف.

تاريخ 18 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل