All legislation

قرار Decision No. 254 18/04/2019

تعديل القرار رقم 1/312 تاريخ 2018/9/13 (القاضي بإصدار طابعيين بريديين عاديين)

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
18/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 18/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما المواد 27, 26, 25 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 1/312 تاريخ 2018/9/13، القاضي بإصدار طابعيين بريديين عاديين،

بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/19--152 تاريخ 2019/4/16،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 1/312 تاريخ 2018/9/13، القاضية بإصدار طابعيين بريديين عاديين بعنوان اليوم العالمي للطيور، لتصبح على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

اليوم العالمي للطيور المهاجرة (سن المنجل الازرق)

2.250 ل.ل.

30.000

3 (ضرب) 4 سم

اليوم العالمي للطيور المهاجرة (الحسون)

2.250 ل.ل.

30.000

3 (ضرب) 4 سم

اليوم العالمي للطيور المهاجرة (اللقلق الابيض)

2.250 ل.ل.

30.000

3 (ضرب) 4 سم

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 نيسان 2019 وزيرالاتصالات محمد شقير