المادة 1
تضاف الالعاب التالية «التنس - كرة الطاولة - الجمباز والكيك بوكسينغ» الى العاب جمعية «نادي التعاضد الرياضي»،
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 73 16/04/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 3800/اد تاريخ 18/9/1947 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية والمسجل تحت رقم 4365/د تاريخ 27/12/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/1/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف الالعاب التالية «التنس - كرة الطاولة - الجمباز والكيك بوكسينغ» الى العاب جمعية «نادي التعاضد الرياضي»،
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة السلة - التزلج على الثلج - والتايكواندو - سلاح المبارزة - المصارعة - التنس - كرة الطاولة - الجمباز والكيك بوكسينغ».
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش