All legislation

مرسوم Decree No. 4867 24/05/2019

إبرام إتفاقية وكالة (بيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي

Type
مرسوم · Decree
Number
4867
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4867 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 99 تاريخ 30/11/2018 (الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية الوكالة (بيع لاجل)، الموقعة بتاريخ 9/3/2018، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 99 تاريخ 30/11/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري